الميرزا جواد التبريزي

155

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 7 ) إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول [ 1 ] فيما بعده أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان .